أحوال التكنولوجيا
شروط وضوابط تعيين المكلف برعاية ذوي الإعاقة
أصدرت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د ..شفيقة العوضي قرارا رقم 783 لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط تعيين المكلف بالرعاية جاء فيه:
مادة أولى: يجب لتعيين الشخص المكلف بالرعاية توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون ذي الإعاقة كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي.
2 – أن يكون لدى ذي الإعاقة شهادة تثبت أن لديه إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة سارية المفعول (الإعاقة البسيطة لصرف المنحة الاسكانية فقط).
3 – أن يكون شخص المتقدم للرعاية من المكلفين طبقا للمادة 25 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2020.
4 – أن يقر ذي الإعاقة مكتمل الاهلية أمام الموظف المختص بالهيئة بأن من اختاره هو الزوج أو الزوجة أو من الاقارب حتى الدرجة الثالثة، وانه يقيم معه في نفس محل إقامته.
5 – في حالة اختيار ذي الإعاقة الذهنية أو النفسية الذي تجاوز سن 21 عاما من يتولى تقديم الرعاية له يجب أن يقدم للهيئة ما يفيد عدم صدور أحكام نهائية بالحجر عليه.
6 – أن يتعهد شخص المتقدم للرعاية أمام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالالتزام بنص المادة 27 من القانون سالف بيانه وانه المسؤول عن تلبية وتوفير كل احتياجات ذي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته.
7 – أن يقدم طالب التكليف تقريرا طبيا صادرا من أحد المستشفيات الحكومية ومن مستشفى الطب النفسي يفيد بأنه لائق صحيا، على أن يعتمد التقريرين من اللجنة الطبية المختصة.
8 – أن يقدم طالب التكليف صحيفة حالة جنائية تفيد عدم صدور أحكام نهائية عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
9 – ألا يقل سن المتقدم بطلب التكليف عن 21 سنة، ولا يزيد على 65 سنة ميلادية عند تكليفه بالرعاية، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
مادة ثانية: يجب أن يثبت بالبحث الاجتماعي أحقية المتقدم بطلب التكليف بالرعاية على ذي الإعاقة غير مكتمل الاهلية من حيث الاقامة المشتركة وقدرته على توفير الرعاية اللازمة له.
مادة ثالثة: يحصل من تنطبق عليه شروط التكليف بالرعاية على شهادة من الهيئة تفيد بتعيينه مكلفا بالرعاية على ذي الإعاقة.
مادة رابعة: يجوز تعدد الأشخاص المتقدمين لرعاية ذي الإعاقة في حالة وجود أكثر من ذي إعاقة في الأسرة ذاتها.
مادة خامسةفي حالة إخلال المكلف بالرعاية بالتزاماته وثبوت إهماله والإضرار بذي الإعاقة تطبق عليه أحكام المادة 61 من القانون رقم 8 لسنة 2010 سالف الإشارة إليه.
مادة سادسة: يلغى العمل بالقرار رقم 5 لسنة 2011 المشار إليه.
مادة سابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2020/12/15، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
المصدر: الأنباء الكويتية