أحوال الكويت

«بيت الزكاة»: فقه زكاة الزروع وأدلة وجوبها من القرآن والسنة

ذكر مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح أن هناك أدلة على وجوب الزكاة في الثروة الزراعية (الزروع والثمار) بالقرآن، والسنة، والإجماع، مصداقا لقوله تعالى في الآية (141) من سورة الأنعام (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده).

ولقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية – البعير الذي يسقى به الماء من البئر – نصف العشر» رواه مسلم.

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل.

وأضاف الصويلح – أن الفقهاء اختلفوا قديما في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة على عدة أقوال، فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، أي ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الاختيار لا في الضرورة، مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها، فلا زكاة عندهم في اللوز والفستق والجوز ونحوه لأنه ليس مما يقتات به الناس، وكذلك لا زكاة في التفاح والخوخ ونحوه لأنه ليس مما يدخر.

وذهب آخرون إلى أن الزكاة تجب في كل ما ييبس ويبقى ويكال، كما ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض، وهذا القول اختارته الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة واختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، حيث ورد في لائحة جمع الزكاة التي أعدتها الهيئة: «تجب الزكاة في كل ما يستنبت مما يقصد بزراعته استثمار الأرض ونماؤها» وهو أعدل الأقوال وأرجحها لقوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) (البقرة ٢٦٧)، والآية المتقدمة حيث ذكر فيها الرمان وهو من الفاكهة ولا يكال ويدخر.

النصاب ووقت الوجوب

وقال الصويلح ان زكاة الزروع والثمار كما جاء في الحديث الصحيح «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) والخمسة أوسق تعادل ما وزنه (612) كيلو غراما من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله.

وأشار إلى أنه لا يراعى الحول في زكاة الزروع، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده).

وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول، ولا يتوقف إخراجها على محصول واحد.

وأضاف الصويلح ان مقدار الزكاة الواجبة في الزرع يختلف بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي:

– في حالة الري دون تكلفة يكون الواجب هو العشر 10%

– في حالة الري بوسيلة فيها كلفة، كأن يحفر بئرا ويخرج الماء منها بآلة، أو يشتري الماء ونحوه، يكون مقدار الواجب نصف العشر 5% وفي حالة الري المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر 7.5%

وأضاف الصويلح أن هناك مبادئ عامة يجب أن يراعيها المزكي:

1- تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع أو الثمار بعضها إلى بعض، ولا يضم جنس إلى آخر، وتعتبر الخضروات جنسا واحدا.

2- إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط.

3- يضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها.

4- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة، وذلك أن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا.

المصدر: الأنباء الكويتية

إغلاق